مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

59

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وعن طريق أهل السنّة روى الحاكم ، عن عائشة ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « أعظم النساء بركةً أيسرهُنّ صداقاً » « 1 » . ي - أن تكون قريبة قال الشهيد رحمه الله في البحث عن تقسيم النكاح بحسب المرأة المنكوحة - أي صفات المرأة - : « الثالث مستحبّ وهو النكاح في الأقارب لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح » « 2 » ونسبه في المسالك إلى القيل « 3 » . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق رحمه الله عن عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهما السلام أنّه قال : « من تزوّج للَّه ولصلة الرحم توجّه اللَّه بتاج الملك » « 4 » . ويؤيّده ما رواه ، بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى ولد أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات اللَّه عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات اللَّه عليه فقال : « بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا » « 5 » . ورواه أيضاً في البحار عن فقه الرضا عليه السلام « 6 » . وفي مقابل هذا قول باستحباب النكاح مع التباعد ، نسبه في القواعد « 7 » والمسالك « 8 » إلى القيل ، ويستظهر أيضاً من كلام العلّامة في التذكرة « 9 » وهو قول

--> ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 2 : 194 ح 2732 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 381 . ( 3 ) مسالك الأفهام 7 : 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 31 باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 6 . ( 5 ) الفقيه 3 : 393 باب الأكفّاء ح 4385 ، وسائل الشيعة 14 : 49 باب 27 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 7 . ( 6 ) بحار الأنوار 42 : 92 ح 20 و 103 : 372 ، ح 8 . ( 7 ) القواعد والفوائد 1 : 381 . ( 8 ) مسالك الأفهام 7 : 15 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 569 ، الطبعة الحجرية .